المحقق النراقي

69

مستند الشيعة

الاسلام ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) . وأخرى : ( حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه ) ( 2 ) . وجميل : رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجة رجل ، ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال : ( يجزئ عنهما ) ( 3 ) . والجواب أولا : بعدم الحجية ، للشذوذ . وثانيا : بالمعارضة مع ما مر ، والرجوع إلى الأصل . وثالثا : بعدم الصراحة ولا الظهور في خلاف ما مر ، لاحتمال رجوع الضمير في : يجزيه ، في الأولى ، إلى الغير وكان ممن تتعين الاستنابة عنه ، وفي : ( عنهما ) في الثالثة إلى المنوب عنه والمحجوج به . مع أن الاجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الأمر الندبي أو الايجابي الثابت بالاستئجار ، ولم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ حجة الاسلام . . فما في الذخيرة - من أن المسألة محل إشكال ( 4 ) ، وما في بعض شروح المفاتيح أنها من المتشابهات - غير جيد . المسألة السادسة : إذا استطاع أحد مالا ومنعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو نحو ذلك ، فإما يكون مأيوسا من الخلاص أو لا ، وعلى التقديرين إما يكون الحج مستقرا في ذمته قبل العذر أو لا . .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 274 / 3 ، التهذيب 5 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 144 / 471 ، الوسائل 11 : 56 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 5 : 411 / 1432 ، الإستبصار 2 : 320 / 1136 ، الوسائل 11 : 55 أبواب النيابة في الحج ب 21 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 261 / 1268 ، الوسائل 11 : 57 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 6 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) الذخيرة : 561 .